العلامة الحلي
597
تحرير الأحكام
فإن قطع الحَلَمتين ( 1 ) وهما اللّتان كهيئة الزرّ في رأس الثّدي يلتقمهما الطّفلُ ، ففيهما الديّة . أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط : إنّ فيهما الديّة ( 2 ) وكذا في الخلاف ( 3 ) وقال ابن بابويه : في حملة ثدي الرّجل ثمن الديّة مائةٌ وخمسةٌ وعشرون ديناراً ( 4 ) وكذا ذكره الشيخ في التّهذيب عن ظريف . ( 5 ) والأقربُ عندي ما قاله الشّيخ في المبسوط والخلاف ، للأحاديث الدّالة على إيجاب الديّة فيما فيه اثنان . ( 6 ) 7247 . العشرون : في الأليتين ( 7 ) الديّةُ ، وفي كلّ واحدة نصفُ الديّة ، سواء اليسرى واليمنى ، وهما ما أشرف على الظّهر عن استواء الفخذين ، ويثبت فيهما الديّة إذا أخذهما ( 8 ) إلى العظم الّذي تحتهما ، وفي ذهاب بعضهما بقدره ، فإن جهل المقدار وجبت الحكومة . 7248 . الحادي والعشرون : في الخصيتين الديّةُ كاملةً إجماعاً ، وفي كلّ واحدة النّصفُ ، وفي رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصّادق ( عليه السلام ) :
--> 1 . في مجمع البحرين : الحَلَمُ - بالتحريك - : القراد الضّخم ، الواحدة حَلَمَة ومنه قيل لرأس الثدي حَلَمَة على التشبيه بقدرها . 2 . المبسوط : 7 / 148 . 3 . الخلاف : 5 / 257 ، المسألة 65 من كتاب الدّيّات . 4 . الفقيه : 4 / 65 ، رقم الحديث 194 ، وفيه « مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً » . 5 . التهذيب : 10 / 307 ، رقم الحديث 1148 . 6 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . 7 . في مجمع البحرين : الألية : ألية الشاة ولا تكسر الهمزة . 8 . النسخ هنا مشوّشة صحّحنا العبارة على المبسوط : 7 / 146 .